الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

328

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

وفيه ان المستفاد من الخبر ليس إلا عدم الباس بما ينضح على الثياب من الكنيف واما وجهه غير مذكور ومن المحتمل ان لم يكن الظاهر من الخبر هو كون عدم الباس من باب عدم اليقين بنجاسة الكنيف خصوصا مع قوله إذا كان جافا اى خاليا عن النجاسة فلا يعلم بنجاسته مع عدم عين النجاسة فيه ولو احتمل صيرورته نجسا يحتمل طهارته بالماء المستعمل في الاستنجاء أو غيره من المياه وعلى كل حال لا يعلم بنجاسته . الرواية الرابعة : ما رواها حكم بن حكيم ابن أخي خلاد انه سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام « فقال له أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فامسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرّق يدي وامسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب قال لا بأس به . » « 1 » الرواية الخامسة : ما رواها العيص بن القاسم في حديث « قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فاصابه ثوبه يغسل ثوبه قال لا . » « 2 » وجه الاستدلال وجوابه يظهر من ، وجه الاستدلال والجواب عن الرواية الثالثة فلا حاجة إلى التكرار مع أن ما في صدر الرواية الّذي يذكره صاحب الوسائل ) في هذا الباب دال على خلاف مطلوب الكاشاني رحمه اللّه وهو هذا « روى العيص بن القاسم « قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه قال قال يغسل ذكره وفخذه الحديث » « 3 » .

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 6 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 6 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 3 ) الرواية 1 من الباب 26 من أبواب النجاسات من الوسائل .